إعلان رسمي: 8 ضوابط جديدة تدمر أي مخالف… تنظيم التجارة بالدراجات الآلية يبدأ في المملكة!
تضييقٌ يصل إلى مستوى السلوكيات اليومية ويمنع حتى 'التجمهر والتجول'! في قلب تنظيم المملكة لنقل البضائع بالدراجات الآلية، ينص الحظر بشكل قاطع على أن ممارسة أي من الأعمال التحضيرية للنشاط دون ترخيص – كالدعوة أو النداء على الأشخاص أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن وجود البضائع – ممنوعة تماماً.
هذا الحظر الشامل هو أحد ضوابط اللائحة الجديدة التي تستهدف تحويل هذا النشاط التجاري إلى قطاع مرخص ومنظم. إذ تقصر اللائحة ممارسة النشاط على المنشآت فقط، وتحظر على أي شخص الممارسة دون ترخيص من الهيئة أو الاستمرار فيها بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
وبموجب اللائحة، يقتصر الحصول على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع بالدراجة الآلية لمصلحة الغير على المنشآت التي تستوفي شروطاً عدة. تتضمن هذه الشروط تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، ووجود سجل تجاري ساري يتضمن النشاط، وشهادة تأمينات اجتماعية سارية، وشهادة زكاة ودخل سارية (إذا مضى على السجل أكثر من سنة).
يجب أيضاً أن تكون المنشأة سبقت لها الحصول على موافقة في البيئة التنظيمية التجريبية للدراجات الآلية بحالة 'نشطا'. وتشترط اللائحة توافر مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص، ومراكز إيواء للدراجات في المدن والمحافظات المستهدفة بما يتناسب مع عدد الدراجات ووفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة.
يمنح للمنشأة ترخيص مقيد لمدة 30 يوماً عند تقديم طلب الحصول على الترخيص لتمكينها من استكمال الشروط، لكن لا يجوز لها ممارسة النشاط خلال هذه الفترة، ويُلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
يتعين على المنشأة استيفاء جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
وبعد استكمال جميع الاشتراطات، يصدر الترخيص للمنشأة لمدة عام واحد. ولا يجوز للمقدم الخدمة التنازل عن الترخيص لشخص آخر.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط